تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيدجواد حسينى خواه

82

قاعده ضمان يد (فارسى)

مرحوم آخوند خراسانى از يك جهت اشتراك و از جهت ديگر تفاوت دارد ؛ هر دو بزرگوار در اين جهت كه ضمان ، هم داراى آثار تكليفى است و هم آثار وضعى دارد ، مشترك هستند ؛ ولى در اين جهت كه مرحوم آخوند بيان مىكند چنين معنايى در ضمان معاوضى جريان ندارد ، باهم اختلاف دارند . محقّق اصفهانى رحمه الله نيز همانند شيخ انصارى و ميرزاى نائينى رحمهما الله قائل است معنايى كه از براى ضمان وجود دارد ، در ضمان معاوضى نيز وجود داشته و عقلا « كون المبيع على عهدة البايع وبالعكس » را اعتبار مىكنند . به نظر مىرسد كه حقّ نيز در مقابل آخوند خراسانى رحمه الله با ايشان است . عبارت محقّق اصفهانى رحمه الله چنين است : « والتحقيق : في معنى الضمان : هو كون الشيء في ضمن العهدة ، إذ ليس معنى هذا المادّة إلّاما يفيده التضمّن والمضمون وأشباه ذلك ؛ ويطلق الضمان على كون الشيء في العهدة باعتبار كونه في ضمن العهدة ، فكأنّ الشخص بعهدته متضمّن له . . . وهذا المعنى قد يكون بتسبيب من الشخص ، كما في عقد المضان بأنحائه حتّى ضمان النفس ، فإنّ مرجعه إلى تعهّد إحضاره ، وكما في مطلق المعاوضات ، لتعهّد كلّ منها والتزامه بأخذ المال ببدله ، ولذا عبّر عنه بضمان المعاوضة . . . وقد يكون بجعل من الشارع أو العرف ، كما في التغريمات الشرعيّة والعرفيّة ، فإنّهما يعتبران المأخوذ أو المُتلَف في عهدة الشخص . والعهدة في كلّ مقام لها آثار تكليفيّة أو وضعيّة ، ولكنّه لا يختلف معنى العهدة باختلافها ، فكون الضمان تارة ضمان المعاوضة وأخرى ضمان التكفّل وثالثة ضمان الغرامة وهكذا لا يوجب اختلافاً في معناه . . . » « 1 » .

--> ( 1 ) . محمّدحسين الاصفهانى ، حاشية المكاسب ، ج 1 ، صص 307 و 308 .